يتحدد الاختصاص النوعي بحسب مصدر النزاع: فمنازعات تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي من اختصاص المحكمة القضائية الخاصة بالإصلاح الزراعي، بينما الخلافات الناشئة عن عقد المزارعة تختص بها اللجان التحكيمية المنصوص عليها في القانون 134 لعام 1958.
إن المحكمة القضائيه الخاصة بالإصلاح الزراعي منوط بها فض المنازعات الناشئه عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي (المادة 19 من القانون). إن الفصل في الخلاف الناشب حول عقد المزارعه إنما يعود الفصل فيه إلى اللجان التحكيميه المنشأه بالقانون 134 لعام 1958