• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ساهمت القوة القاهرة مع خطأ المضرور في إحداث الضرر بقي المسؤول ملزماً بالتعويض

القوة القاهرة لا تعفي من المسؤولية إذا شاركت مع خطأ المضرور أو طالب التعويض في إحداث الضرر، ويبقى من نُسب إليه الفعل مسؤولاً ما دام الخطأ من جانبه ثابتاً أو لم يثبت انقطاع السببية على نحو كامل.

نص الاجتهاد

ان القوة القاهرة اذا ساهمت مع خطأ طالب التعويض في احداث الضرر فإن من نسب اليه الفعل يكون مسؤولا ولايعفيه ذلك من المطالبة بالتعويض . المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: ان الطاعن يملك نصف السيارة الشاحنة رقم ١٣٥١٨ عمومي وهو الذي يقودها وفي يوم الحادث كانت سدت منافذ الطرقات بسبب الظروف العامة وقتئذ وما ان اجتاز بسيارته الشارع الرئيسي باتجاه مركز الاذاعة والبريد حتى لطب منه رجال الجيش الرجوع فورا الى الوراء فرجع دون أن يتمكن من الانتباه الى وجود الحافلة خلفه ولم تسمح له الظروف حتى بالتحكم من مقود سيارته فكان أن أصيبت الحافلة بأضرار طفيفة من جهتها اليسرى فهو غير ملزم بالضرر عملا بالمادة ١٦٦ من القانون المدني. فعن ذلك: من حيث أن لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة والحادث المفاجئ يجب توفر الشروط التالية: أ – عدم نسبة الحادث الى المطالب بالتعويض. ب – عدم امكان توقع الحادث جـ – استحالة مقاومة الحادث ومن ناحية أخرى فان القوة القاهرة اذا كانت ساهمت مع خطأ المطالب بالتعويض عنه في احداث الضرر فان من نسب اليه الفعل يكون مسؤولا ولا بعضه ذلك من المطالبة بالتعويض وعلى كل من يقع بحث الإثبات على عاتق المدعى عليه أي المطالب بالتعويض ومن حيث تبين أن القاضي اعتبر المدعى عليه ( الطاعن ) مسؤولا لما أورده في حكمه من أن المدعى عليه أقر في جلسة المحاكمة بأنه تسبب بالأضرار الواقعة على الحافلة بسبب عودته بسيارته الى الخلف دون أن ينتبه لوجود الحافلة خلفها ومن ناحية أخرى ليس في دفوع المدعى عليه لدى محكمة الموضوع ما يشير الى إثبات توفر الشروط الثلاثة المنوه بها آنها بصورة تنفي الخطأ عنه واعتباره غير ملزم بالتعويض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا