الأصل أن أثر دعوى الاحتيال المقامة أثناء الخصومة المدنية في وقف السير بالدعوى المدنية ليس أثراً تلقائياً، وإنما يخضع لتقدير المحكمة المدنية.
إن تأثير دعوى الاحتيال المرفوعه أثناء الخصومة المدنية على التوقف عن الفصل في النزاع المدني أمر متروك تقديره للمحكمة المدنية