• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أثر دعوى الاحتيال المرفوعة أثناء الخصومة في وقف الفصل بالنزاع المدني من سلطة المحكمة المدنية

الأصل أن أثر دعوى الاحتيال المقامة أثناء الخصومة المدنية في وقف السير بالدعوى المدنية ليس أثراً تلقائياً، وإنما يخضع لتقدير المحكمة المدنية.

نص الاجتهاد

إن تأثير دعوى الاحتيال المرفوعه أثناء الخصومة المدنية على التوقف عن الفصل في النزاع المدني أمر متروك تقديره للمحكمة المدنية