الاختصاص بالفصل في النزاع المتعلق بضريبة ريع العقارات ينعقد للقضاء العادي وحده بوصفه صاحب الولاية العامة، ما لم يرد نص خاص يخرج هذا النزاع من ولايته.
إن القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص لوحده للفصل في النزاع حول ضريبه ريع العقارات.