• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي هو المختص وحده بالفصل في النزاع المتعلق بضريبة ريع العقارات

الاختصاص بالفصل في النزاع المتعلق بضريبة ريع العقارات ينعقد للقضاء العادي وحده بوصفه صاحب الولاية العامة، ما لم يرد نص خاص يخرج هذا النزاع من ولايته.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص لوحده للفصل في النزاع حول ضريبه ريع العقارات.