• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة يحدد بحسب الحق المطالب به لا بحسب ما ينطوي عليه أصل العقد من مبالغ

العبرة في تحديد الاختصاص القيمي هي لقيمة الحق المطالب به أمام المحكمة، لا للقيمة الإجمالية أو لمضمون العقد الأصلي، ما دام الطلب المثار يدخل في نصاب الجهة القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

ان اختصاص المحكمة يتعين بالنسبة للحق المطالب به ولايؤثر في ذلك ما يكون اصل العقد منطويا عليه . المناقشة: يطلب الطاعن عبد الكريم بصفته قيما على ولده المعتوه قدري يمثله المحامي جميل نقض الحكم بداعي أن محكمة الصلح المختصة لرؤية أساس الدعوى. تبين من وقائع الدعوى والحكم أن ابن الطاعن قدري أصيب بحادث عمل سبب له شللا في أطرافه السفلية وضعفا في ملكاته العقلية فحكم له بمبلغ ۹۹۲۳ ليرة سورية على أربعة أشخاص أصاب كل واحد من المدعى عليهما منه ٧٥ ٢٤٨٠ ليرة فدفع كل واحد من المطعون ضدهما الى ابن المدعي المصاب مبلغ الف ليرة سورية واستحصلا على سند مسجل لدى الكاتب بالعدل يتضمن اعتراف ( المصاب ) بأنه تصالح معهما وابرأ ذمتهما مما يصيبهما من الحكم وبالنظر لعنه ابن المدعي المصاب / قدري / فيكون هذا الصلح غير ملزم لفقدان الاهلية. وبما أن الدعوى مقامة بمطالبة كل واحد من المدعى عليهما بمبلغ / ١٤٨٠,٧٥ ليرة وهو المبلغ الذي صالح عليه العامل المصاب ( المدعي ) بعد قبضه الف ليرة سورية من كل واحد من المدعى عليهماوبما أن المبلغ الاجمالي المطلوب إبطال العقد بشأنه هو دون الثلاثة آلاف ليرة وان اختصاص محكمة الصلح يتعين بالنسبة للحق المطالب به عملا بأحكام المادة ٦٠ من قانون المحاكمات المدنية والمادتين ٥٩ و ٦٢ منه ولا يؤثر في تعيين هذا الاختصاص ما قد يكون أصل العقد منطوياً عليه من مبالغ تزيد على الثلاثة آلاف ليرة مع أن واقع هذه الدعوى ينطوي على المطالبة بمبلغ داخل في اختصاص محكمة الصلح. وبما ان الحكم بعدم الاختصاص يكون والحالة هذه مخالفا للقانون وجديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه واعتبار محكمة الصلح مختصة لرؤية أساس الدعوى.