يُعامل العامل المستقيل في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة معاملة نسبية تتحدد بمدة الخدمة على نحوٍ تراكمي، فلا يُحرم من المكافأة كلياً متى توافرت المدد القانونية، بل يستحق جزءاً منها أو كاملها بحسب ما تقرره المادة النافذة.
ان النص التشريعي الجديد الوارد في المادة 80 من قانون العمل 91 قد أجاز للعامل المستقيل المطالبة بثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين وقبل ان تبلغ خمس سنوات وثلثها اذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات وكانل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات والمكافأة المنصوص عليها في المادة 73 تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية .