استحقاق العامل المستقيل لمكافأة نهاية الخدمة يكون متدرجاً بحسب مدة خدمته، فلا تُمنح كاملة إلا بعد عشر سنوات، وتُمنح بنسبة الثلث أو الثلثين تبعاً لبلوغ الخدمة سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات وفق النص القانوني.
يحق للعامل المستقيل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون العمل اذا كانت خدمته تزيد على سنتين واقل من خمس سنوات وثلثيها اذا لم تبلغ الخدمة عشر سنوات وكامل المكافأة بعد عشر سنوات من الخدمة المناقشة: لما كان ممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية يطعن في الحكم ويطلب نقضه لأسباب تتلخص فيما يلي: 1. ان المادة ٦٣ من القانون ۹۲ لسنة ١٩٥٩ أوجبت حساب المكافأة التي تستحق للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته عملا بالمادة ٧٣ من القانون ۹۱ لسنة ١٩٥٩ ، مع حفظ الحقوق المكتسبة . 2. ان المادة ٦١ من القانون ۹۲ لسنة ۱۹٥٩ نصت على استحقاق العامل المستقيل ثلث أو ثلثي أو كامل الناتج عن الاشتراك فيما اذا جاوزت خدمته السنتين أو الخمس أو العشر سنوات متوافقة في ذلك مع حكم المادة ٨٠ من القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ 3. ان المحكمة أخطأت في حساب المكافأة عن فترة الخدمة السابقة لنفاذ القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ في مجمل هذه الأسباب : لما كان ظاهرا من وقائع الحكم المطعون فيه أن خدمة المدعي ابتدأت في ا ١٩٥٦/٦/١١ وانتهت باستقالته في ١٩٦١/٨/٣١ وكان النص التشريعي الجديد الوارد في المادة ۸۰ من قانون العمل رقم ٩١ الصادر في ١٩٥٩/٤/٥ قد أجاز للعامل المستقيل ، المطالبة بثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة ٧٣ اذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين وقبل أن تبلغ خمس سنوات وثلثيها اذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات وكامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات . وكانت المكافأة المنصوص عليها في المادة ۷۳ تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، خلافا لما ذهب اليه القاضي ، كان الطعن واردا على الحكم وموجبا نقضه من هذه الناحية لهذا السبب لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما سبق بيانه موضوعا.