• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون لا يقصد منه إسقاط الحضانة

المنع من السفر بالمحضون لا يفيد إسقاط الحضانة ما لم يُصرّح بذلك أو تقوم أسبابه القانونية، وعلى القاضي أن يواجه الدفوع الجوهرية المتعلقة بزوال سبب المنع.

نص الاجتهاد

منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون لا يقصد منه إسقاط الحضانة. المناقشة: لما كانت الحضانة حقاً للمحضون من وجه والحاضنة من وجه، وكان القاضي حين منع الأم المطلقة من السفر بالمحضون إلى غير بلد أبيه وغير بلدها الذي جرى فيه عقدها أراد حفظ حق الأب بالإشراف على ولده لا مجرد حرمان الأم من حقها وحرمان المحضون من رعايتها. وكان القصد من ذلك منع السفر لا اسقاط للحضانة.ولما كانت الحاضنة قد أعلنت في مذكرتها المؤرخة في 11/4 أنها مستعدة للسكن مع المحضون في بلد الأب وكانت المخالفات في شؤون الحضانة كالنشوز لها إنهاؤها والرجوع عنها، وكان على القاضي أن يناقش هذا الدفع المجدي ويرد عليه عملاً بالمادة 204 أصول وهو لم يفعل لذا أضحى حكمه مخالف للقانون.