إذا امتنع الشاهد عن الحضور بعد تكليفه وفق الأصول جاز للمحكمة أو قاضي التحقيق إصدار مذكرة إحضار بحقه، ويُنفذ الإحضار جبراً باستعمال الوسائل المشروعة اللازمة لمنع فراره وتسليمه للجهة الطالبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ احضار الشاهد جبراً. كتاب وزارة العدل رقم 8722 وتاريخ 29 / 6 / 1963 جواباً على الاستفسار: إلى قيادة قوى الأمن الداخلي جواباً عن كتابكم رقم 1950 / 8 ك تاريخ 12 / 5 / 1963 . إن المادة 74 من قانون البينات أجازت المحكمة أن تقرر احضار الشاهد جبراً في حال عدم حضوره لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعين في القانون. كما أن المادتين 102 و103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطتا قاضي التحقيق حق اصدار مذكرة احضار بحق المدعى عليه أو الشاهد في حال عدم تلبيتهما لمذكرة الدعوة الصادرة بحقهما وأنه يتحتم عند انفاذ مذكرات الاحضار المشار اليها أن يصار إلى سوق من يحاول الهرب جبراً كما هو صريح نص المادة 111 من قانون الأصول المذكورة. والمقصود بسوقه جبراً هو اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحيلولة دون هربه حتى تسليمه للمرجع القضائي الذي طلب احضاره ولا بد من الاشارة إلى ضرورة التفريق في تدابير الاكراه المتخذة ضد المقرر احضاره، فلا نرى أن يصار إلى ايقاف الشاهد بل إلى سوقه فوراص في ذات اليوم المعين لرؤية الدعوى ودون وضع الجامعة في يده في حين أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من أجل حسن تطبيق أحكام المادة 111 المتقمة من ابقاء المدعى عليه في مركز التوقيف لتقديمه إلى المحكمة التي طلبته خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة ويذكر عندئذ في أوراق الضبط وفهرس الضبوط أنه قدم موجوداً. وزير العدل