• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط العقد تحمل المتعهد تبعات القوة القاهرة لا يقيد حق الإدارة في تمديد مواعيد التسليم ولا يثبت لها التعويض عن ضرر أحدثته بنفسها

الشرط العقدي القاضي بتحمّل المتعهد تبعات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ لا يقيّد سلطة الإدارة في تمديد آجال التسليم، ولا يُرتّب لها تعويضاً عن ضرر سبّبته بنفسها.

نص الاجتهاد

إن النص في العقد على تحمل المتعهد تبعات الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لا يحد من حق الإدارة في الموافقة على تمديد مواعيد التسليم، ولا يخلق لها حقاً في التعويض عن ضرر حدث بفعلها