الشرط العقدي القاضي بتحمّل المتعهد تبعات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ لا يقيّد سلطة الإدارة في تمديد آجال التسليم، ولا يُرتّب لها تعويضاً عن ضرر سبّبته بنفسها.
إن النص في العقد على تحمل المتعهد تبعات الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لا يحد من حق الإدارة في الموافقة على تمديد مواعيد التسليم، ولا يخلق لها حقاً في التعويض عن ضرر حدث بفعلها