إثبات تزييف الأوراق النقدية يقتضي عرضها على الجهة المختصة بإصدارها وفحصها فنياً ومطابقتها على النماذج الرسمية، ولا تقوم الإدانة على مجرد الأقوال غير الفنية.
لا بد من عرض الأوراق المزيفة على المصرف المركزي للبت في أمر تزييفها. المناقشة: إن المصرف المركزي هو المختص وحده بإصدار النقد السوري، فلا بد من عرض الأوراق المزيفة عليه لمقابلتها على النماذج المحفوظة لديه ومعرفة حقيقة أمرها وموضع تزييفها، ولا يكفي للتدليل على التزوير أقوال الظنين أو ذوي العلاقة. فإذا خلا القرار من الدليل الفني الذي يستقيم به القضاء باعتبار الأوراق النقدية مزيفة فإنه يفقد مستنده القانوني ويتعين نقضه.