متى باشرت النيابة العامة الدعوى وفقاً للنصوص التي تخولها ذلك، وجب تبليغها ودعوتها إلى المحاكمة واعتبارها خصماً في الدعوى.
اذا اقامت النيابة الدعوى وفقا للمادة 63 من قانون النفوس رقم 376 لسنة 1957 والمادة 122 من أصول المحاكمات وجب دعوتها للمحاكمة واعتبارها طرفا في الدعاء .