قبض المؤجر لأجرة الفترة محلّ النزاع لا يُسقط حقه في إخلاء المستأجر، إذا كانت الأجرة مقابل منفعة استوفاها المستأجر خلال مدة المحاكمة ولم يكن القبض على وجه التنازل عن الإخلاء.
مطالبة المؤجر للمستأجر بأجرة استوفى هذا الأخير منفعتها خلال فترة المحاكمة واستيفاؤه تلك الأجره لا يسقط حقه من دعوى الإخلاء