• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الخراطة من الصناعات التي تغلب فيها الناحية المادية فيخضع بدل إيجار العقارات المستعملة لها لنسبة السبعة بالمائة

إذا كانت الصنعة يغلب عليها الطابع المادي وتباشَر على وجه الاستصناع وفق طلبات الزبائن، فإن بدل إيجار العقار المستعمل لها يخضع لنسبة السبعة بالمائة.

نص الاجتهاد

إن صنعة الخراطة تغلب فيها الناحية المادية ويقوم صاحب الصنعة فيها بعقود استصناع وفقاً لطلبات زبائنه وبذلك يكون بدل الإيجار للعقارات المستعملة لها خاضعاً لنسبة سبعة بالمائة