إذا كانت الصنعة يغلب عليها الطابع المادي وتباشَر على وجه الاستصناع وفق طلبات الزبائن، فإن بدل إيجار العقار المستعمل لها يخضع لنسبة السبعة بالمائة.
إن صنعة الخراطة تغلب فيها الناحية المادية ويقوم صاحب الصنعة فيها بعقود استصناع وفقاً لطلبات زبائنه وبذلك يكون بدل الإيجار للعقارات المستعملة لها خاضعاً لنسبة سبعة بالمائة