إذا كان التمثيل في الدعوى غير صحيح، فإن هذا العيب يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة، بما فيها لأول مرة أمام محكمة النقض.
صحة التمثيل في الدعوى هي من النظام العام، ويقبل الطعن فيها لأول مرة أمام محكمة النقض