• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التمثيل في الدعوى من النظام العام ويجوز التمسك ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض

إذا كان التمثيل في الدعوى غير صحيح، فإن هذا العيب يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة، بما فيها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

صحة التمثيل في الدعوى هي من النظام العام، ويقبل الطعن فيها لأول مرة أمام محكمة النقض