إذا كان إشغال العقار العائد للزوجة قد تم من قبل مستخدم زوجها مجاناً وبموافقة الزوج الذي يُعدّ وكيلاً في إدارة شؤون العقار ولم تُنكر الزوجة وكالته، فإن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وبجميع طرق الإثبات القانونية متى قامت عليها قرائن جدية.
ان اشغال العقار العائد للزوجة من قبل مستخدم الزوج مجانا وبموافقة هذا الزوج الذي لم تنكر الزوجة وكالته بإدارة شؤون عقارها واقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصية . المناقشة: لما كانت الوقائع والدفوع المتبادلة تفيد بأن المدعى عليه كان عاملا عند زوج المدعية التي لم تنكر وكالته بإدارة شؤون عقارها المدعى بأجر مثله ، وكان المدعى عليه تذرع في دفوعه بأن زوج المدعية أسكنه في العقار المذكور بوصفه عاملا دون عوض وطلب إثبات هذا الدفع بالبينة الشخصية لان المانع الادبي وهو ( عقد الاستخدام ) الذي كان قائما بينه وبين الزوج وكيل المدعية حال دون حصوله على وثيقة خطية بما اتفقا عليه ، غير ان القاضي لم يأخذ بهذا الدفع ولم يعلل لرده. وكان اشغال المدعى عليه الاجنبي عن المدعية وحالة كونه مستخدما لدى زوجها العقار المدعى به المدة الطويلة المدعى بها دون تقاضي أي أجر يشكل قرينة على ما تذرع به من جهة اتفاقه مع زوج المدعية على سكنى العقار بالمجان من شانها أن تسمح بإثبات المدعى عليه لدفعه بجميع طرق الإثبات القانونية كان رد القاضي والامر كما ذكر لسماع بينة المدعى عليه الطاعن بإثبات دفوعه التي تذرع بها بوسائل الإثبات القانون في غير محله ، مما جعل حكمه مستحق النقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.