تنعقد الولاية القضائية للقضاء الإداري دون غيره في المنازعات الناشئة عن المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم متى كان النزاع متصلاً بهذه الحقوق.
يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين أو مورثيهم