• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات المتعلقة بمرتبات الموظفين العموميين ومعاشاتهم ومكافآتهم وحقوق مورثيهم

تنعقد الولاية القضائية للقضاء الإداري دون غيره في المنازعات الناشئة عن المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم متى كان النزاع متصلاً بهذه الحقوق.

نص الاجتهاد

يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين أو مورثيهم