إذا أجاز القانون للمحكمة أن تتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغاً للحكم عليه، فإن هذا التخلف يُعد قرينةً قانونيةً معتبرةً يمكن للقاضي الشرعي الاعتماد عليها في الإثبات والفصل بالدعوى دون حاجةٍ إلى تكليف المدعي مزيداً من البينة.
تخلف المدعى عليه يصلح سببا قانونيا للحكم في القضايا الشرعية المناقشة: لما كان المرسوم التشريعي 88 انما منع الاخذ بالقرينة القضائية كدليل للاثبات في القضايا الشرعية ولم يتعرض للقرينة القانونية التي يصح الأخذ بها دليلا للحكم القضايا المدنية .ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 132 اصول اجازات للمحكمة أن تتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم عليه بدعوى المدعي وكانت هذه القرينة هي قرينة قانونية نص عليها القانون ويسوغ للقاضي الشرعي الارتكاز اليها في الحكم دون تكليف المدعي لاثبات دعواه اذ أن تغيب المدعى عليه يعتبر اقرارا منه بالإدعاء والاقرار سيد البينات