• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى دعاوى المتابعة وإسقاط النفقة من التأمينات القضائية

الإعفاء من التأمينات القضائية يرد على الدعاوى المحددة حصراً، ولا يمتد تلقائياً إلى دعوى متابعة النفقة وإسقاطها ما لم تكن داخلة صراحةً في نطاق الإعفاء.

نص الاجتهاد

التأمينات القضائية واجبة التأدية في دعاوى المتابعة واسقاط النفقة المناقشة: لما كانت المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية انمن تأدية التأمينات دعاوى النفقة والحضانة واجرة الرضاع ونصب الوصي . وكانت هذه الدعوى دعوى متابعة واسقاط نفقة والتأمينات بناء على ذلك واجب تأديتها في دعوى المتابعة والطاعنة لم تؤدها .