العبرة في تكييف العقد ليست بصورة المحلّ وحدها، بل بغاياته ووظيفته العامة؛ فإذا كان الاستثمار موجهاً لخدمة مرفق السجن وتأمين حاجات الموقوفين ضمن الضوابط الإدارية، خرج العقد عن نطاق الإيجار المدني ودخل في نطاق العقد الإداري.
ان كانت الدكان المأجورة في السجن قد انشئت لتأمين حاجات الموقوفين من المواد الضرورية وبالأسعار المعتدلة وضمن الرأفة التي تقررها انظمة السجن كان العقد القائم على استثمارها هو عقد اداري لا يطبق على المرسوم التشريعي رقم 111