إذا ألزم القانون القاضي بتحليف الحكمين عند تعيينهما، وجب أن يثبت ذلك في محضر الضبط أو بما يقوم مقامه من إثبات قضائي صحيح، ولا يغني عن ذلك أن يقرّر الحكمان من تلقاء نفسيهما أنهما حُلِّفا إذا لم يرد ذلك في المحضر أو لم يصدّق القاضي ما يوردانه على وجهٍ واضح.
يتوجب على القاضي عند تعيين الحكمين تحليفهما اليمين المناقشة: لما كان القانون قد نص على ان على القاضي عند تعيين الحكمين تحليفهما اليمين وكان الضبط خاليا من ذكر واقعة التحليف وكان قول الحكمين في التقرير انهما حلفاها في المجلس العائلي لا يكفي وان كان التقرير من الاسناد الرسمية لانهما يشهدان بذلك لانفسهما في واقعة لم يشر اليها في الضبط وفي تقرير لم يذيله القاضي بتوقيعه كما انه لم يصرح في الضبط المؤرخ في 28/3/1963 بان الجلسة التي عقدت تحت اشرافه قد حضرتها الطاعنة واستمعت فيها اقوالها خلافا لما بينه الحكمان من حضور الطرفين ، كان ما جاء هذه الجهة واردا .