• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعسف في الطلاق لا يزول إلا بإثبات سبب مشروع له من المطلق

الأصل أن الطلاق إذا شابه التعسف بقي كذلك، ولا يزول هذا الوصف إلا بإثبات سبب مشروع يبرره من قبل المطلق.

نص الاجتهاد

التعسف في الطلاق لا ينتفي الا ببيان سببا له واثباته المناقشة: ان التعسف في الطلاق لا ينتفى الا ببيان المطلق سببا مشروعا للطلاق ويثبته