الأصل أن الطلاق إذا شابه التعسف بقي كذلك، ولا يزول هذا الوصف إلا بإثبات سبب مشروع يبرره من قبل المطلق.
التعسف في الطلاق لا ينتفي الا ببيان سببا له واثباته المناقشة: ان التعسف في الطلاق لا ينتفى الا ببيان المطلق سببا مشروعا للطلاق ويثبته