• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة البائنة لا تلزم بمتابعة زوجها ولا تعود إليه إلا بعقد جديد

إذا وقعت البينونة الصغرى فلا تحل الزوجة لزوجها إلا بعقد جديد، ولا يجوز إلزامها بمتابعة من بانت منه.

نص الاجتهاد

لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد ولا تلزم بالمتابعة المناقشة: لما كان القاضي قد حكم حكماً متناقضاً إذ قضى في الفقرة الاولى وقوع البينونة بين المتداعي وألزم في الفقرة الرابعة الزوجة البائنة بالمتابعةولما كانت مسائل الطلاق من حقوق الله ومن النظام العام، وكان إلزام المباينة متابعة زوجها الذي بانت منه مؤذياً ومحرم شرعاً لأنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وكان الحكم مختلاً ومستحق النقض من جهة الإلزام بالمتابعة.