إذا كانت الأرض من الأراضي الحراجية الخاضعة لقانون خاص، فإنها تُستثنى من أحكام القانون العام المنظّم لأملاك الدولة؛ ويجوز للقضاء الحكم بنزع اليد عنها بوصفه ردّاً وإزالةً للضرر يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الجريمة متى توافر الإمكان.
الأراضي الحراجية غير خاضعة لأحكام القانون 252 لعام 959 والاعتداء عليها معاقب بقانون الحراج إن نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها هو نوع من الرد الذي عرفته المادة 130 عقوبات بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً المناقشة: ان المادة الرابعة من القانون 252 لعام19/10/1959 التي جعلت الولاية على أملاك الدولة وادارتها لمؤسسة الإصلاح الزراعي قد استثنت من ذلك صراحة العقارات الخاضعة لولاية وزارة او مؤسسة اخرى بموجب قوانين خاصة .ومن حيث ان الارض موضوع الدعوى من الأراضي الحراجية التي كانت بتاريخ صدور القانون رقم 252المنوه عنه ولا تزال خاضعة لولاية وادارة مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة بموجب قانون الحراج رقم 66 تاریخ 21/9/1953 الذي هو قانون خاص مما يجعلها مستثناة من احكام المادة السادسة وما يليها من القانون رقم 252بحكم المادة الرابعة منه .وان نزع اليد عن الاراضي الحراجية المعتدى عليها هو نوع من الرد الذي عرفته المادة 130 من قانون العقوبات بانه عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة واوجبت الحكم به عفوا كلما كان ذلك في الامكان كما انه يدخل في باب ازالة الضرر المنصوص عنها في المادة 110 من قانون الحراج وان ذهاب الحكم المطعون فيه والحالة ما ذكر الى اعتبار نزع اليد عن الأراضي الحراجية خارجا عن اختصاص القضاء وعائدا لوزارة الاصلاح الزراعي يجعله مبنيا على تفسير خاطىء للقانون .