• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيراد التاجر لحساب جهة رسمية يجعله وسيطاً في الصفقة وتخضع البضاعة للقيود المقررة لاستيراد الجهات الرسمية

العبرة في وصف الاستيراد ليست بشخص التاجر وحده، بل بجهة الحساب التي تمّ الاستيراد لصالحها؛ فإذا كان الاستيراد لحساب هيئة رسمية انصرف وصف الوساطة إلى التاجر، وخضعت البضاعة للقيود المقررة لاستيراد الدوائر الرسمية.

نص الاجتهاد

إن قيام التاجر باستيراد بضاعة لحساب هيئة رسمية يجعله مجرد وسيط في الصفقة ويخضع البضاعه لنفس القيود التي يخضع لها استيراد الدوائر الرسمية