العبرة في وصف الاستيراد ليست بشخص التاجر وحده، بل بجهة الحساب التي تمّ الاستيراد لصالحها؛ فإذا كان الاستيراد لحساب هيئة رسمية انصرف وصف الوساطة إلى التاجر، وخضعت البضاعة للقيود المقررة لاستيراد الدوائر الرسمية.
إن قيام التاجر باستيراد بضاعة لحساب هيئة رسمية يجعله مجرد وسيط في الصفقة ويخضع البضاعه لنفس القيود التي يخضع لها استيراد الدوائر الرسمية