الشرط الذي يجعل عدم صحة البيان الجوهري سبباً لبطلان عقد التأمين صحيح ونافذ، ولا يُشترط لاعتبار الكذب أو عدم الصحة أن يكون له تأثير مباشر في وقوع الخطر المؤمن منه.
جواز اشتراط عقد التأمين في حالة ظهور عدم صحة بيان جوهري ولو لم يكن لثبوت عدم صحته دخل في وقوع الخطر الذي حصل من أجله التأمين ت صورته – النص في عقد تأمين على بضائع ضد السرقة أن المؤمن له يحتفظ بسجل يقيد فيه مبيعاته ومشترياته وبقائمة جرد وإن عدم صحة هذا البيان مبطل للعقد. قرار رقم *