• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انتهاء مدة الإجارة لا يحول دون فسخها إذا أخل المستأجر بالتزاماته العقدية

يجوز فسخ عقد الإجارة قبل انقضاء مدته إذا أخلّ المستأجر بالتزاماته العقدية، ولا يمنع مجرد استمرار المدة من إعمال الفسخ متى توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

ان عدم انتهاء مدة العقد لا يمنع المؤجر من طلب فسخ الاجارة فيما اذا تأخر المستأجر عن تنفيذ التزاماته المبينة في العقد وفقا للمادة 536 مدني .