يجوز فسخ عقد الإجارة قبل انقضاء مدته إذا أخلّ المستأجر بالتزاماته العقدية، ولا يمنع مجرد استمرار المدة من إعمال الفسخ متى توافرت شروطه القانونية.
ان عدم انتهاء مدة العقد لا يمنع المؤجر من طلب فسخ الاجارة فيما اذا تأخر المستأجر عن تنفيذ التزاماته المبينة في العقد وفقا للمادة 536 مدني .