في دعاوى الحضانة، يلتزم القاضي بإثارة ما يتصل بالنظام العام والتحقق من أهلية الحاضن وصلاحيته ولو من تلقاء نفسه، ولا يصح إغفال دفوع الخصوم الجوهرية بشأن ذلك.
مسائل الحضانة من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية المناقشة: لما كانت مسائل الحضانة من النظام العام، وكان القاضي ينظر فيها بصفته الولائية، كما ينظر فيها بصفته القضائية، وكان عليه أن يتحقق من ضياع الولد عند أمه أن يتثبت من قدرة الجدة لأب على حضانته وأن يناقش أقوال الطاعنة في هذا الموضوع وهو لم يفعل، كان حكمه مستحق النقض.