• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة من النظام العام وعلى القاضي أن يتحقق من صلاحية الحاضن وأن يواجه دفوع الخصوم فيها

في دعاوى الحضانة، يلتزم القاضي بإثارة ما يتصل بالنظام العام والتحقق من أهلية الحاضن وصلاحيته ولو من تلقاء نفسه، ولا يصح إغفال دفوع الخصوم الجوهرية بشأن ذلك.

نص الاجتهاد

مسائل الحضانة من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية المناقشة: لما كانت مسائل الحضانة من النظام العام، وكان القاضي ينظر فيها بصفته الولائية، كما ينظر فيها بصفته القضائية، وكان عليه أن يتحقق من ضياع الولد عند أمه أن يتثبت من قدرة الجدة لأب على حضانته وأن يناقش أقوال الطاعنة في هذا الموضوع وهو لم يفعل، كان حكمه مستحق النقض.