• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج

الضرر أو احتمال حصوله ركن لازم في جميع صور التزوير؛ فإذا خلا الفعل من أي ضرر معتبر أو من إمكانه فلا تتوافر جريمة التزوير.

نص الاجتهاد

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير، فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلها، إن الضرر المادي ما يمس الإنسان من أمواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.وبما أن الدوائر الرسمية مفتحة الأبواب أمام المواطنين وهم يتوافدون إليها من تلقاء أنفسهم أو بناء على الطلب لقضاء أعمالهم وإنهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم. وإن الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر إلى إحدى الدوائر الرسمية وسواء أكان ذلك حقيقة أم تزويراً فلا ضرر من هذا الحضور ولا يتحمل منه وقوع الضرر وبانتقاء ذلك تنتفي الجريمة.