• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك النيابة العامة الطعن في الحقوق الشخصية بعد سكوتها عن الحكم القاضي برد الاستئناف وتصديق منع المحاكمة

النيابة العامة تختص بملاحقة الدعوى العامة والطعن في القرارات الجزائية ما دام الحق العام قائماً؛ أما إذا سكتت عن قرارٍ أنهى الخصومة في الحق العام واكتسبت الدعوى قوة القضية المقضية، فلا يجوز لها أن تنوب عن المدعي الشخصي في الطعن بالشقوق المتعلقة بالتأمين أو الرسم أو غيرهما من حقوقه الخاصة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثاني: النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح/مادة 13/ ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الاحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم. إن النيابة العامة في ضوء القواعد العامة للأصول وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المواد 1 – 15 منها إنما تختص بملاحقة دعوى الحق العام وأنه إذ يعنيها السهر على تطبيق القانون من جهة دعوى الحق الشخصي فإن ذلك محله أمام القضائ الجزائي أن تبقى دعوى الحق العام قائمة أصلياً ليتاح لها مجال ممارسة حق الطعن في قرارات القضاء الجزائي لأن المادة الخامسة من الأصول الجزائية التي أجازت سماع دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام لا يتيح للنيابة العامة متى بت القضاء بدعوى الحق العام بقرار له قوة القضية المقضية أن تمارس وحدها سلطة ما في مجال الحق الشخصي بدون مشاركة صاحبه. وإن كان للنيابة العامة حق الطعن في قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة من جميع نواحيه فإن ليس للمحامي العام الأول بعد أن سكت عن القرار الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وبتصديق قرار منع المحاكمة أن ينوب عن المدعي الشخصي وأن يطعن من ناحيتي التأمين والرسم لأن صلته في الدعوى إنما تقوم على الدعوى العامة وتبعاً لها على الدعوى الشخصية ولأن سكوت المدعي الشخصي عن الطعن يوصد أمام المحامي العام طريق الطعن في صدد حق أذعن صاحبه لحكم الرد واقترن القضاء بشأنه بقوة القضية المقضية.