للمحكمة أن تصحح ما وقعت فيه من قبولٍ شكليٍّ للاعتراض إذا كان هذا القبول مخالفاً للقانون، كما أن الاعتراض على حكمٍ غيابيٍّ بمثابة الوجاهي غير جائز قانوناً ويُستعاض عنه بطريق النقض وحده.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1160 – من حق المحكمة التي قبلت الاعتراض شكلاً أن تعود وترده تصحيحاً لتطبيق القانون. إن المحكمة الاستئنافية كانت في أثناء نظر الاعتراض قد قررت قبوله شكلاً ثم عادت في حكمها النهائي المطعون فيه عن القبول شكلاً وقضت باعتبار هذا القرار لاغياً شكلاً من تلقاء ذاتها تصحيحاً لتطبيق القانون وحيث أنه ولئن كان حق النظر في قرارها عائداً إلى محكمة النقض إلا أنه من الثابت نصاً وعلماً وقضاء أن الاعتراض المقدم طعناً بحكم صادر غيابياً بمثابة الوجاهي هو اعتراض غير مقبول لأن طريق النقض هو وحده طريق الطعن في أمثال هذا الحكم كان الطعن الرامي الى قبول الاعتراض شكلاً غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه.