• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب إخلاء العين المؤجرة لعلة السكن قبل انقضاء مدة الإيجار المحددة في العقد

لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة لعلة السكن قبل انقضاء مدة الإيجار المحددة في العقد.

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب الإخلاء لعلة السكن قبل انقضاء مدة الإيجار المحدده في العقد.