لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة لعلة السكن قبل انقضاء مدة الإيجار المحددة في العقد.
لا يجوز طلب الإخلاء لعلة السكن قبل انقضاء مدة الإيجار المحدده في العقد.