إذا انتهت دعوى تحديد الأجرة إلى صلحٍ نهائي، فإن هذا الصلح يحوز أثره في حسم النزاع المتعلق بتحديد الأجرة ويمنع إعادة طرحه قبل انقضاء المدة القانونية المقررة لرفع دعوى جديدة.
إن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق بين الادعاءات التي تنازل عنها أي من المتعاقدين تنازلاً نهائياً وإن دعوى تحديد الأجر التي تحسم بطريق المصالحة لا تخرج عن كونها دعوى بتحديد الأجرة وتأسيساً على ذلك لا تسمع الدعوى بتحديد أجرة العقار المحددة بدعوى تحديد أجرة حسمت صلحاً إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ تلك الدعوى المحسومة صلحاً استناداً لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته