• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبدل القاضي وجب عليه أن يسمع الشاهد بنفسه قبل تقدير شهادته

عند تغيّر القاضي، لا يجوز له الاعتماد على شهادة سابقة لم يسمعها بنفسه إذا كانت محلّ تقدير أو ترجيح، بل يتعيّن عليه إعادة سماع الشاهد ثم وزن شهادته وفق ما يتكوّن لديه من اقتناع شخصي.

نص الاجتهاد

إذا لم يقنع القاضي بشهادة الشاهد واعتبر المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه ثم تبدل القاضي وجب على القاضي الجديد أن يجلب إليه الشاهد مرة أخرى ويستمعه بنفسه ثم يعطي لشهادته القيمة التي تستحقها بنظره