عند تغيّر القاضي، لا يجوز له الاعتماد على شهادة سابقة لم يسمعها بنفسه إذا كانت محلّ تقدير أو ترجيح، بل يتعيّن عليه إعادة سماع الشاهد ثم وزن شهادته وفق ما يتكوّن لديه من اقتناع شخصي.
إذا لم يقنع القاضي بشهادة الشاهد واعتبر المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه ثم تبدل القاضي وجب على القاضي الجديد أن يجلب إليه الشاهد مرة أخرى ويستمعه بنفسه ثم يعطي لشهادته القيمة التي تستحقها بنظره