• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق أجر مدة الوقف عن العمل مشروط بأن يكون الوقف ناشئاً عن تهمة دبرها صاحب العمل أو وكيله المسؤول

وجوب أداء أجر مدة الوقف عن العمل مشروط بأن يكون الوقف قد وقع بسبب تهمة دبّرها صاحب العمل أو وكيله المسؤول.

نص الاجتهاد

ان المادة 67 من قانون العمل رقم 91 التي اوجبت على صاحب العمل أداء اجر العامل عن مدة وقفه عن العمل قد اشترطت ان يكون الوقف عن العمل بسبب التهمة التي قام بتدبيرها صاحب العمل او وكيله المسؤول .