• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكلف الزوجة بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله

التزام الزوجة بمتابعة الزوج مقيد بأن يكون المسكن المهيأ من مسكن الأمثال، وتقدير توافر هذه الصفة يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا تكلف الزوجة بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله. المناقشة: لما كانت الزوجة لا تكلف بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله وكان تقدير صلاح المسكن للقاضي وكان القاضي قد صرح بقراره (بأن المحكمة لم تقنع بأن المسكن المهيأ يناسب حال الزوج).وكان البحث في مسكن الزوجة الأخرى أصبح في هذه الحال غير منتج.