التزام الزوجة بمتابعة الزوج مقيد بأن يكون المسكن المهيأ من مسكن الأمثال، وتقدير توافر هذه الصفة يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
لا تكلف الزوجة بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله. المناقشة: لما كانت الزوجة لا تكلف بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله وكان تقدير صلاح المسكن للقاضي وكان القاضي قد صرح بقراره (بأن المحكمة لم تقنع بأن المسكن المهيأ يناسب حال الزوج).وكان البحث في مسكن الزوجة الأخرى أصبح في هذه الحال غير منتج.