في مسائل الحضانة، وهي من النظام العام، يلتزم القاضي بمراعاة مصلحة المحضون عند تقرير التمديد أو عدمه، وبالتحقق من الظروف الواقعية التي تحدد الأصلح له.
يتوجب على القاضي النظر في تمديد مدة الحضانة على ضوء مصلحة المحضون. إن مسائل الحضانة من النظام العام. المناقشة: لما كانت مسائل الحضانة من النظام العام وكان الشارع توخى في موضوعها حقوق المحضونة من جهة الى جانب حقوق الحضانة جهة ثانية . وكان على القاضي أن ينظر فيما يتعلق بحقوق المحضون بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية وكانت الطاعنة أثارت أمام قاضي الموضوع حاجة المحضونة لرعاية والدتها لصغرها وكونها مريضة وكان على القاضي ان يتثبت من هذه الناحية وهل الأولى بقاؤها عندها أم عند المطعون ضده . ولما كان لم ينهج هذا السبيل كان حكمه مستحق النقض .