• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال نشوء خلاف بين النيابة العامة وأصحاب العلاقة حول تطبيق قوانين العفو العام يصار إلى الاعتراض على قرارات النيابة أمام المحكمة مصدرة

الاختلاف حول تطبيق قانون العفو العام على المحكوم عليه ينعقد الفصل فيه للمحكمة مصدرة الحكم الأصلي، لا للنيابة العامة، ويكون سبيل التظلم من قرار النيابة بالاعتراض أمام تلك المحكمة.

نص الاجتهاد

في حال نشوء خلاف بين النيابة العامة وأصحاب العلاقة حول تطبيق قوانين العفو العام يصار إلى الاعتراض على قرارات النيابة أمام المحكمة مصدرة الحكم موضوع الخلاف المناقشة: إلى النائب العامنعيد اليكم المعاملة المرفقة ونرى أنه لا مانع من تشكيل لجنة ثانية تعمد إلى فحص المستدعين وذلك في حال اقتناع النيابة العامة التي أشرفت على أعمال اللجنة الطبية الأولى بوجود ما يدعو إلى تشكيل اللجنة الثانية أما في حال عدم اقتناعها بضرورة ذلك يبلغ أصحاب العلاقة حقهم بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة مصدرة الحكم نظراً لتعلق الموضوع بحكم أصدرته فتراه بعد دعوة النيابة العامة وقرارها الذي تصدره بهذا الشأن خاضع لطرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في الموضوع لأن من المبادئ المقررة أنه في حال حصول خلاف بين النيابة العامة والمحكوم عليه حول مدى انطباق قانون العفو على وضعه فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت فيه إذ أن النيابة لا تملك صلاحية البت في أمثال هذه الخلافات لخروجها عن اختصاصها ودخولها في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية الأصلية فضلاً عن أن أمثال هذه الخلافات تعتبر من الصعوبات التنفيذية Difficult‚s d'ex‚cution التي تختص برؤيتها المحكمة مصدرة الحكم المستشكل فيه هذا وقد تبنى الاجتهاد الأسلوب المتقدم محكمة النقض الفرنسية في 20 آذار 1952 مجلة الحقوق الجزائية لعام 1952 مشار إليه في مؤلف Copper royer عن العفو العام قانون 6 آب 1953 لذلك نرى في حال عدم اقتناع النيابة بضرورة تأليف لجنة ثانية أن يكلف المستدعيان ضرورة الاعتراض على قرار الجنة أمام المحكمة مصدرة الحكم الأصلي