• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع في القضايا المسلكية أمام مجلس التأديب

الاختصاص في المخالفة المسلكية يُحدَّد بحسب صفة الفاعل وقت ارتكاب الفعل، ولا يزول بتبدّل هذه الصفة لاحقاً؛ كما أن أحكام التنازع على الاختصاص في المادة 51 من قانون العقوبات العسكري تنصرف إلى دعوى الحق العام ولا تمتد إلى القضايا التأديبية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2070 – المادة 51 عقوبات عسكري المتعلقة بالتنازع على الاختصاص لا تطبق على القضايا المسلكية أمام مجلس التأديب. – تطوع المحال على مجلس التأديب في الجيش بعد احالته لا يغير من اختصاص مجلس التأديب. الى رئاسة ادارة قضايا الحكومة: نبعث اليكم بالملف المرفق ويتضح من الرجوع اليه أن مجلس التأديب بدمشق أصدر بتاريخ 27 / 5 / 1963 قراراً قضى بايداع أوراق القضية الى النيابة العامة العسكرية للنظر في أمر الاختصاص على ضوء أحكام المادة 51 من قانون العقوبات العسكري التي تجعل السلطات القضائية العسكرية هي وحدها المختصة بتقدير ما إذا كانت القضية من صلاحيتها وإن كل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى. وبما أن واقعة الدعوى تتلخص في أن السيد. الموظف في المديرية العامة للطيران المدني قد اعتبر بحكم المستقيل من عمله لتركه وظيفته بدون إجازة قانونية ومضي أكثر من خمسة عشر يوماً على انفكاكه عن العمل. وبما أن النيابة العامة العسكرية أجلت اقامة دعوى الحق العام عليه حتى يصار الى احالته الى مجلس التأديب عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 90 وتاريخ 23 / 8 / 1962 . وبما أن المحال قد دفع أمام المجلس بأنه قد تطوع في الجيش برتبة ملازم وبذلك أضحى مجلى تأديب الموظفين غير مختص بنظر قضيته. وبما أن محل تطبيق أحكام المادة 51 من قانون العقوبات العسكري هو التنازع على الاختصاص بالنسبة لدعوى الحق العام في حال قيامه بين المحاكم الجزائية العادية والمحاكم العسكرية، لذا يكون ذهاب مجلس التأديب الى تطبيقها على القضايا المسلكية مخالفاً للقانون. وبما أن مجلس التأديب هو المختص بنظر الموضوع ولو أضحى المحال بعد ذلك ضابطاً في الجيش ما دامت المخالفة قد ارتكبت قبل صيرورته ضابطاً، لأن من القواعد المقررة في حقل الاختصاص المبني على الصفة الشخصية للفاعل أن المحكمة المختصة بتاريخ ارتكاب الفعل استناداً الى هذه الصفة تبقى مختصة حتى ولو تبدلت الصفة الشخصية بعد ذلك، ولا ينال من هذا الرأي أن تكون الدعوى قد أقيمت قبل أن تتغير الصفة أم بعد تغيرها. والى ذلك ذهب الاجتهاد بخصوص الصلاحية القائمة على أساس الصفة الشخصية (محكمة النقض الفرنسية في 20 نيسان 1939 النشرة الجزائية بند 90). لذلك نطلب اليكم الطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب. (كتاب تاريخ 7 / 7 / 1963) وزير العدل