تُحدَّد قابلية الحكم للطعن بالنقض وفق طبيعته القانونية الفعلية، لا وفق التسمية أو الوصف الذي يسبغه عليه القضاء.
إن العبرة في قابلية الحكم بالنقض هي لطبيعة الحكم ولا تأثير للوصف الذي تسبغه عليه المحكمة