• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قابلية الحكم للطعن بالنقض لطبيعته لا للوصف الذي تسبغه عليه المحكمة

تُحدَّد قابلية الحكم للطعن بالنقض وفق طبيعته القانونية الفعلية، لا وفق التسمية أو الوصف الذي يسبغه عليه القضاء.

نص الاجتهاد

إن العبرة في قابلية الحكم بالنقض هي لطبيعة الحكم ولا تأثير للوصف الذي تسبغه عليه المحكمة