إذا أقرّ الزوج لاحقاً ببقاء جزء من المعجّل في ذمته، فإن هذا الإقرار يُعدّ إبطالاً أو رجوعاً عن إقراره السابق بقبض المعجّل في وثيقة الزواج، ويجوز الاستناد إليه لإثبات بقاء المبلغ في ذمته.
اقرار الزوج ببقاء جزء من المعجل في ذمته بعد العقد يعتبر بمثابة رد الاقرار بقبض المعجل في صك الزواج . المناقشة: لما كانت قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وكان الطاعن مقرا بالسند الذي دفعه بعد العقد المتضمن بقاء خمسمائة ليرة سورية من المعجل في ذمته ، وكان ذلك بمثابة رد للإقرار بقبض المعجل في صك الزواج كان ما أثير في الطعن من هذه الجهة مردودا ۰ولما كان القاضي حكم بنفقة العدة عن اكثر من تسعة أشهر خلافا للمادة 84 أحوال ولم يبين مستنده في تقدير النفقة ، ولم يرد ردا كافيا على ما أثاره الطاعن من جهة ما ادعى انفاقه على الأولاد بعد الادعاء بنفقتهم وكان الطاعن طلب ضم الأولاد اليه وهذا الطلب لا يحتاج إلى دعوي جديدة بل يصح دفعا لدعوي النفقة لان الدفع الصحيح هو ما يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي والقاضي رد طلبه بلا مستند قانوني . وكانت اصابة المطلقة بالبؤس والفاقة شرطا لاستحقاقها التعويض وهذا الشرط لم يثبت جليا في هذه الدعوى والشهادات التي استند اليها القاضي تضمنت امتلاك المطعون عليها عقارات وأسهما كان على القاضي التحقق من ماهيتها وهل تنفي عنها البؤس والفاقة أم لا وهو لم يفعل كان حكمه مخالفا للقانون