• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الأب ضم أولاده إليه يدفع دعوى نفقتهم ولا يقتضي إقامة دعوى مستقلة

إذا كان من شأن طلب الأب ضمّ أولاده إليه أن ينفي استحقاق النفقة أو يحدّ منها، جاز إثارته دفعاً في دعوى النفقة مباشرةً دون حاجة إلى دعوى جديدة؛ ويترتب على ثبوت هذا الدفع ردّ دعوى المدّعي في حدود أثره.

نص الاجتهاد

ان طلب الاب ضم الأولاد اليه يصح دفعا لدعوى النفقة ولايحتاج لدعوى جديدة . المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لان المحكمة الزمت موكله ببقية المهر المعجل خلافا لمضمون عقد الزواج وسندا لسند عادي ودون ادعاء ولا حكم بصورية صك الزواج ورغم الاعتراض على صحة السند العادي ورغم انه سند لو صح التزام موقعه بالمبلغ المسمى فيه وبعد يمين المدعية لما كانت المحكمة الشرعية هي المحكمة ذات الاختصاص بالحكم فيه 2. لان المحكمة بتثبيتها انقضاء العدة بتاريخ ١٩٦٣/٤/١ اذا كانت تقصد فيه امتداد العدة الى تسعة اشهر وكسور تكون قد جانبت الصواب وخالفت أحكام القانون. 3. لان المحكمة حكمت باعتبار بدء الحق بنفقة الاولاد منذ الادعاء دون الاشارة الى ما دفعه موكله من مبالغ ودون الرد على دفوع 4. لان المحكمة رفعت نفقة العدة دون أي تعليل صحيح ودون الرد على دفوع موكله المؤرخة في ١٩٦٣/٤/٢٥ 5. لان المحكمة الزمت موكله بتعويض الطلاق التعسفي خلافا لأحكام المادة ١١٧ احوال 6. لان موكله سوف يصاب بضرر جسيم من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه بحقه لذلك يطلب وقف تنفيذه وقد رد وكيل المطعون ضدها على الطعن بلائحة مؤرخة في ١٩٦٣/٧/١ وطعن فيها طعنا تبعيا تضمن طلب نقض الحكم وتعديله من ناحية زيادة نفقة العدة والاولاد والتعويض عن الطلاق التعسفي لان المدعى عليه من أهل اليسار ولان النفقة المحكوم بها لموكلته وأولادها قليلة ولان التعويض عن الطلاق التعسفي ضئيل في الطعنين: لما كانت قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وكان الطاعن مقرا بالسند الذي وقعه بعد العقد المتضمن بقاء خمسمائة ليرة من المعجل في ذمته ، وكان ذلك بمثابة رد للإقرار بقبض المعجل في صك الزواج ، كان ما أثير في الطعن من هذه الجهة مردودا. ولما كان القاضي حكم بنفقة العدة عن أكثر من تسعة اشهر خلافا للمادة ۱۱۷ احوال ولم يبين مستنده في تقدير النفقة. ولم يرد ردا كافيا على ما اثاره الطاعن من جهة ما ادعى انفاقه على الاولاد بعد الادعاء بنفقتهم و وكان الطاعن طلب ضم الأولاد اليه وهذا الطلب لا يحتاج الى دعوى جديدة بل يصح دفعا لدعوى النفقة لان الدفع الصحيح هو ما يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي والقاضي رد طلبه بلا مستند قانوني. وكانت اصابة المطلقة بالبؤس والفاقة شرطا لاستحقاقها التعويض وهذا الشرط لم يثبت جليا في هذه الدعوى والشهادات الدعوى والشهادات التي استند اليها القاضي تضمنت امتلاك المطعون عليها عقارات واسهما كان على القاضي التحقق من ماهيتها وهل تنفي عنها البؤس والفاقة أم لا وهو لم يفعل. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن من جهة رصيد المهر ونقض الحكم المطعون فيه فيما سوى ذلك