تسري أحكام الإجازة السنوية المأجورة على جميع العمال بصرف النظر عن صنفهم المهني، ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يستثني فئةً معينة.
ان الاجازة السنوية المأجورة التي يستحقها العامل وفاقا للمادة 121 من قانون العمل عن أسبوعين انما تشمل العمال بجميع صنوفهم سواء اكانوا من صنف الفعلة اليومين او المستخدمين المشار اليهم في المادتين 2و3 من قانون العمل .