• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجازة السنوية المأجورة تستحق لجميع العمال على اختلاف أصنافهم

تسري أحكام الإجازة السنوية المأجورة على جميع العمال بصرف النظر عن صنفهم المهني، ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يستثني فئةً معينة.

نص الاجتهاد

ان الاجازة السنوية المأجورة التي يستحقها العامل وفاقا للمادة 121 من قانون العمل عن أسبوعين انما تشمل العمال بجميع صنوفهم سواء اكانوا من صنف الفعلة اليومين او المستخدمين المشار اليهم في المادتين 2و3 من قانون العمل .