للمحكمة سلطة إعادة تكييف الفعل الجرمي بما يلائم وقائع الدعوى الثابتة لديها تشديداً أو تخفيفاً، بشرط ألّا تتجاوز حدود الاتهام إلى جرم جديد غير وارد فيه، لأن المتهم لا يكتسب حقاً ثابتاً في الوصف القانوني الذي أُحيل به.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً. إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو قضاء التحقيق والاحالة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عيه فتستطيع محكمة الجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت الجرم من نوع الجناية ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجريمة من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي ولها أن تحكم بالجناية بوصف أشد من الوصف المبين في قرار الاتهام ولكنها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في الاتهام ولذلك فإن المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي احيل به. وعلى ضوء هذا المبدأ يمكن للمحكمة أن تعتبر الجريمة شروعاً بالقتل وإن كان الاتهام بالعاهة الدائمة.