• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تبدل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً ما دامت لا تقضى بجرم جديد غير وارد في الاتهام

تملك المحكمة سلطة إعادة تكييف الفعل الجرمي بما يتفق مع الوقائع الثابتة في الدعوى، ولو كان ذلك إلى وصف أشد أو أخف من الوصف الوارد في الإحالة أو الاتهام، بشرط ألا تقضي بجرم جديد لم يشمله الاتهام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ – للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً. – المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي أحيل به. إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو قضاء التحقيق والاحالة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عليه فتسطيع محكمة الجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت الجرم من نوع الجناية. ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجريمة من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي ولها أن تحكم بالجناية بوصف أشد من الوصف المبين في قرار الاتهام ولكنها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في الاتهام ولذلك فإن المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بالوصف الذي أحيل به. وعلى ضوء هذا المبدأ يمكن للمحكمة أن تعتبر الجريمة شروعاً بالقتل وإن كان الاتهام بالعاهة الدائمة.