• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات طلب التسجيل وفسخه في القاضي العقاري الدائم بجميع وسائل الإثبات ذاتها

إذا كان طلب تسجيل الحق العيني أمام القاضي العقاري الدائم يثبت بجميع وسائل الإثبات، فإن دعوى فسخ هذا التسجيل أو النزاع بشأنه تثبت بالوسائل نفسها وبالطريقة ذاتها.

نص الاجتهاد

تأسيساً على أن طلب التسجيل لدى القاضي العقاري الدائم الذي يجوز الاستناد إلى شهادات الشهود والتحقيق وسائر الأدلة من وسائل الإثبات، فإن هذه الوسائل أيضاً تقبل الادعاء يطلب فسخه وفي النزاع حوله وبالطريقة ذاتها