إذا كان طلب تسجيل الحق العيني أمام القاضي العقاري الدائم يثبت بجميع وسائل الإثبات، فإن دعوى فسخ هذا التسجيل أو النزاع بشأنه تثبت بالوسائل نفسها وبالطريقة ذاتها.
تأسيساً على أن طلب التسجيل لدى القاضي العقاري الدائم الذي يجوز الاستناد إلى شهادات الشهود والتحقيق وسائر الأدلة من وسائل الإثبات، فإن هذه الوسائل أيضاً تقبل الادعاء يطلب فسخه وفي النزاع حوله وبالطريقة ذاتها