لا تسقط النفقة المفروضة إلا بالوفاء بها أو بإبراء صاحبها، ولا يجوز الاستناد إلى غياب الخصم كقرينة أو كدعامة للحكم متى كان قد سبق ذلك إنكارٌ صريح للوثيقة المنسوبة إليه، إذ يتعيّن على المحكمة التثبت من صدور الوثيقة قبل ترتيب الأثر عليها.
الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه انكار صريح النفقة المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الابراء. المناقشة: لما كانت المادة 79 من قانون الاحوال الشخصية نصت على أن النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بأداء أو الابراء.وكان ظاهراً من الوثيقة التي أبرزتها المطعون ضدها أنها للنفقة التي تطالب بها وهي نفقة رضائية لأولادها، كان ما أورده الطاعن في هذا الشأن حرياً بالرفض.إلا أنه كان القاضي لم يجنح إلى التثبت قبل الحكم بمضمون الوثيقة المؤرخة في 10/1/1957 هل صدرت عن الطاعنة أم لا ؟ رغم انكار الطاعن صدورها عنه بصراحة.وكان الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه انكار صريح كان ما أورده الطاعن في هذا الخصوص حرياً بالقبول.