الأصل في إثبات سن الحدث هو قيد السجل المدني، فإن تعذر الرجوع إليه انتقلت المحكمة إلى تقدير السن بكافة وسائل الإثبات المتاحة التي تقنعها، على أن يكون التقرير الطبي مجرد عنصر من عناصر الإثبات لا يخرج عن سلطة المحكمة التقديرية.
قيود السجل المدني هي المرجع الاصلي لتقدير سن الحدث المناقشة: ان قيود السجل المدني هو المرجع الاصلي لتقدير السن فاذا لم توجد هذه القيود فق أصبح البحث عن السن أمرا موضوعيا لاتصاله بتحديد العقوبة وفرضها على الوجه الصحيح ولذلك فان المحكمة تستطيع أن تعتمد في ذلك على جميع الوسائل الممكنة لديها لمعرفة السن الحقيقي وان تستند الى ما تطمئن اليه من الادلة كالخبرة الفنية وأٌقوال الشهود وقرائن الاحوال. وان التقرير الطبي لا يخرج عن كونه دليلا تابعا للمناقشة أمام المحكمة ويمكن الاخذ به حينما تعتقد المحكمة بصحته.