• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل أثر البطاقة البريدية أن تتضمن مطالبة المؤجر بمبلغ يزيد على الأجور المستحقة عن السنة التعاقدية

الزيادة غير الدقيقة في مبلغ المطالبة الواردة في البطاقة البريدية لا تؤدي بذاتها إلى إبطال أثر الإنذار، إذا كانت البطاقة قد تضمنت مطالبة المستأجر بالأجرة المستحقة على نحوٍ يحقق المقصود القانوني منها.

نص الاجتهاد

إن مطالبة المؤجر للمستأجر ببطاقة مكشوفة بمبلغ يزيد عن الأجور المتوجبة للمؤجر على المستأجر عن السنة التعاقدية ليس من شأنه أن يبطل أثر البطاقة البريدية