الزيادة غير الدقيقة في مبلغ المطالبة الواردة في البطاقة البريدية لا تؤدي بذاتها إلى إبطال أثر الإنذار، إذا كانت البطاقة قد تضمنت مطالبة المستأجر بالأجرة المستحقة على نحوٍ يحقق المقصود القانوني منها.
إن مطالبة المؤجر للمستأجر ببطاقة مكشوفة بمبلغ يزيد عن الأجور المتوجبة للمؤجر على المستأجر عن السنة التعاقدية ليس من شأنه أن يبطل أثر البطاقة البريدية