• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط التزام الغير الغائب عن المخالعة لا يبطلها، وإنما يوجب التعويض عند عدم تحقق الشرط

العقد أو الإجراء الصحيح لا يفسده إدراج شرطٍ يتعلق بالتزام الغير الغائب عن مجلسه أو محلّه، ما دام هذا الغير لم يكن طرفاً في المخالعة؛ غير أنّ عدم تحقق الشرط يرتّب حقاً في التعويض لا البطلان.

نص الاجتهاد

اشتراط الزام الغير ، الغائب عن المخالفة لايؤثر في صحتها وان لم يتحقق الشرط المناقشة: لما كانت المخالعة قد وقعت صحيحة مستكملة شرائطها منتجة نتائجها وكان اشتراط اسقاط اخيها احمد حقه في الحكم الجزائي وهو غائب عن محل المخالعة لا يؤثر في صحتها وللطاعن عند عدم تحقق هذا الشرط مطالبته المطعون عليها بالتعويض المشار اليه المادة 285 من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 احوال